وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤ - ١٦٣ ـ باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر
الرضا ، عن أبيها ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : لايحل لمسلم أن يروع مسلما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٦٣ ـ باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر
كلمة
[ ١٦٣٦٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أو عمن ذكره عنه قال : يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدمه والناس في الحساب ، فيقول : يا عبدالله مالي ولك؟ فيقول : أعنت عليّ يوم كذا وكذا [١] فقتلت.
[ ١٦٣٦٦ ] ٢ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن محمد بن طاهر ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن عبدالله بن أحمد المستورد ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن محمد بن عبيد بن مدرك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة الله.
[١] تقدم في الباب ١٤٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.
الباب ١٦٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٦ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : بكلمة كذا.
٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٠١.